رئيس التحرير
عصام كامل

إخلاء سبيل شاب بكفالة لمساومته فتاة وابتزازها لإقامة علاقة جنسية

أخلت النيابة العامة سبيل شاب بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بمساومة فتاة وابتزازها لإقامة علاقة جنسية معه عقب فبركة صور لها بالجيزة. 


تلقت طالبة في المرحلة الثانوية بالجيزة تهديدات من شاب اخترق حسابها الخاص على موقع «فيس بوك» وتمكن من الحصول على صورها الخاصة وأرسل إليها رسائل تهديد طالبا منها إقامة علاقة جنسية معه، وذلك حسب أقوال الطالبة في محضر رسمي ونجحت قوات أمن الجيزة في ضبط المتهم. 


وأفادت تحريات مباحث الجيزة التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن والد الطالبة توجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر بلاغًا بالواقعة بعد أن أخبرته ابنته بتلقيها تهديدات من شاب عبر اتصال هاتفي من رقم محدد، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عن طريق التنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة تم إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه طالب وعثر بحوزته على هاتف محمول وجهاز لاب توب وأنه قام بابتزاز الفتاة.


وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن والد الطالبة «حبيبة» البالغة من العمر 17 سنة، فوجئ بها تخبره بأنها تلقت رسائل تهديد بالابتزاز من صاحب رقم لا تعرفه وطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، بعد أن أرسل لها مجموعة صور مفبركة تمكن من فبركتها بعد الاستيلاء على عدة صور لها من حسابها بموقع «فيس بوك»، وأن الفتاة حضرت بصحبة والدها وحررت محضرًا رسميا بالواقعة.

ووفق تحريات المباحث، حول الواقعة، اعترف المتهم في محضر الشرطة أمام العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم بأنه نجح في الحصول على الصور الخاصة بالفتاة عن طريقها، ودون اختراق حسابها على «فيس بوك» حسبما زعمت، وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الابتزاز، وتحفظت أجهزة الأمن على هاتفه المحمول وجهاز لاب توب عُثر به على مجموعة من الصور تخص الفتاة.

معاقبة نشر الأفعال الفاضحة

وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى، ويتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه).

الجريدة الرسمية