رئيس التحرير
عصام كامل

بعد واقعة انتحار بسنت.. الأزهر ودار الإفتاء يشددان على حرمة ابتزاز الناس

الراحلة بسنت شلبي
الراحلة بسنت شلبي

أثارت قضية بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما أقدمت على الانتحار بتناول حبة حفظ الغلال بعد ابتزازها من قبل شابين في قريتها.

ومن جانبها حرصت الموسسات الدينية خلال الأيام الماضية على التشديد على أحكام احترام خصوصية الأفراد، وتحريم ابتزازهم عن طريق التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والحديثة.

 

دار الإفتاء 

ومن جانبها قالت قالت دار الإفتاء في وقت سابق: إن الابتزاز الإلكتروني جرم يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه، وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر.

وأوضحت الإفتاء أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال)؛ مضيفة أن الابتزاز والمعاونة عليه هو محض اعتداء على هذه الضرورات.

واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (المائدة:٨٧) وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا".

وقالت الإفتاء: إن في الابتزاز ترويع للغير فكان ظلمًا للنفس والغير، فالظلم جريمة حرَّمها المولى سبحانه على نفسه، فقال تعالى: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (رواه الإمام مسلم).

وأكدت الإفتاء أن الشخص الذي يبتز غيره ومن يعاونه عليه ظالمان مرتكبان كبيرةً، ويجب على مَن وقع عليه الابتزاز أن يقاومه فلا يقع فريسة لمَن يبتزه.

 

حكم التزييف العميق

وأكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.

 

وأوضحت أن اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.

وأكد الدار أن ذلك يعد أيضًا  جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

 

الأزهر الشريف 

ومن جانبه أكد الأزهر الشريف أن مراعاة مشاعر الناس، وحفظ سمعتهم في مجتمعاتهم من حقوقهم التي كفلها الإسلام لهم، وتوعد من انتهكها بسوء العاقبة وعظيم الجزاء.
 

وأشار أن الإسلام صنف اتهام الناس بالباطل والكذب ضمن المعاصي الكبرى، والجرائم الدنيئة، التي لا تنحصر أضرارها على مستوى الأفراد والمجتمعات، والتي تدلُّ على خبث من اتصفوا بها.


وذكر الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” قول الله تعالى  فيمن يتهم المؤمن أو المؤمنة بما ليس فيهما: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [ الأحزاب: 58] وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.. [النور: 23].

 

حكم ابتزاز الناس بالاتهامات الباطلة 

ومن جانبه أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن اتهام الناس بالباطل، والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان جريمة لا إنسانية خبيثة، قرنها الله تعالى - في النهي عنها - بعبادة الأصنام؛ فقال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]، والزور هو فُحش الكذب، والفجور فيه.

 

كما أن ابتزاز الناس بالاتهامات المُنتحَلة من خلال الصور المُزيّفة باستخدام البرامج الحديثة أو غيرها من الطرق التي يمكن بها الطعن في أعراض الناس وشرفهم؛ إنما هو إفك بغيض وإيذاء بالغ وبهتان مُحرَّم، حذَّر منه المولى سبحانه، ومن مغبة ارتكابه، والخوض فيه؛ فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. [النور: 11]

 

وقال عزَّ من قائل: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}. [ الأحزاب: 58]

 

وأضاف مركز الأزهر في بيان له أن لآثار هذه الجريمة النكراء على الأفراد والمجتمعات، في الواقع الحقيقي والافتراضي، ولتحقيق غايات الإسلام العليا في حفظ النظام العام، ومنظومة القيم والأخلاق؛ توعَّد الله تعالى فاعل هذه الجريمة بالعذاب في الدنيا والآخرة، وحَرَمَه من رحمته سُبحانه؛ فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. [النور: 19]

 

وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. [النور: 23]

حكم الخوض في أعراض الناس

فلا ينبغي أن يكون الإنسان مُتجاوزًا لحدود الله سبحانه، خائضًا في أعراض الناس؛ إذ هو بذلك يهون في عيون الخلق، ويسوء مآله عند الخالق سبحانه.

بل عليه أن ينشغل بمعالي الأمور ممَّا يعود عليه وعلى مجتمعه بالنَّفع في الدين والدنيا والآخرة، لا أن ينشغل بصغائرها، وما لا شأن له به؛ فعن سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعًا أن سيدنا رسول الله ﷺ قال: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأمُورِ وأَشرَافَهَا، ويَكْرَهُ سَفْسَافَهَا». [أخرجه الطبراني في الكبير].

الجريدة الرسمية