تعرف على خطوات إحالة الموظفين المتهمين للمحاكم التأديبية
المحكمة التأديبية جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، وتقام الدعوى أمامها من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
الشهادة أمام المحكمة
وقال محمد هاشم المحامي إن القانون نص على أن يكون للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة.
وتابع إذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
وأوضح أنه للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أوأن يوكل عنه محاميا وله أن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا.
وأشار أن هناك 8 حالات يلتزم فيها أعضاء النيابة وجوبيًا بإحالة الموظفين المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، وهي:
1_ المخالفات التأديبية التي تشكل جناية الرشوة، أو الاختلاس، أو الاستيلاء علي المال العام أو تسهيل أى منهما أو التربح للغير والإضرار العمدي بالمال العام.
2_ المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم الإضرار غير العمدي بالمال العام، إذا بلغت قيمة الضرر المالى عشرة آلاف جنيه أو أكثر.
3_المخالفات التأديبية التي تشكل الجرائم المنافية للآداب العامة والأفعال المخلة بالحياء
4_ المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم تؤدي إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة.
5 _مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال جرائم البناء التي تشكل جريمة جنائية طبقًا لأحكام المادة 99 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
6_ المخالفات التأديبية التي تشكل جريمة تعاطي أو حيازة أو الإتجار بالمخدرات.
7_ المخالفات التأديبية التي تشكل إخلالا بنظام توزيع السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها.
8_الانتماء إلى جماعات محظورة أو الدعوة إلى ذلك، وارتكاب أفعال التخريب أو التحريض علي ارتكابها متى ثبت ذلك بأحكام جنائية.
ونص الكتاب الذي حمل رقم 4 لسنة 2018، أنه صدر إعمالا لنصوص المواد 197 و217 و218/1 من الدستور الحالي من وجوب مكافحة الفساد المالي والإداري، وانطلاقًا من ولاية النيابة الإدارية فى تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام وضبط أداء المرافق العامة بانتظام وإصلاح ما اعوج من سلوك الموظف العام بتوقيع العقوبات المناسبة عليه، وبمناسبة ما سبق أن عرضته اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 271 لسنة 2018 فى 26 يوليو 2018، وإزاء ما تلاحظ من مطالعة بيان إحصائيات النيابة من ضعف عدد القضايا المحالة إلى المحاكم التأديبية.