رئيس التحرير
عصام كامل

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل في قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

حدد  قانون العمل الجديد، والذي وافق مجلس الشيوخ عليه، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل.. كما يلي:

- الإنذار الكتابي.

- الخصم من الأجر الأساسي.

- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

 مكتسبات جديدة

وقد وافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، حيث يقدم القانون مكتسبات جديدة لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص، منها:

 

إجازة الوضع في المادة (50):

للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

إجازة رعاية الطفل في المادة (53):

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

حق المرأة في إنهاء التعاقد في المادة (54):

للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

حضانة لرعاية الأطفال في المادة (56):

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

 

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

 

استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال

ومشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.

ويتطلع العامل المصري، إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسري، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته.

الجريدة الرسمية