احذر.. أسباب تؤدي لحظر تراخيص المنشآت الطبية
أقر مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعض المحظورات التي تحول دون ترخيص المنشآت الطبية.
ورد ذلك في نص المادة (26) من مشروع القانون: يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطى الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.
ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أو في حالة عمل أحد مقدمى الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص ساريا تلقائيا بانتفاء الأسباب السابقة.
بينما جاء في المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية:
يتوقف الاختلاف في قيمة أقساط التأمين على المسئولية الطبية على المعايير الآتية:
١- تخصص مقدم الخدمة الصحية والمخاطر المتعلقة به.
٢- وجود سابقة أو أكثر لمقدم الخدمة الصحية في إحداث أضرار نتيجة ممارسته الطبية وثبوت المسئولية الطبية عليه، وفى هذه الحالة تقل نسبة تحمل جهة العمل لقيمة قسط التأمين السنوي تدريجيا حتى يتحمل هو كامل قسط التأمين السنوي بعد السابقة الثانية على أن يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهنى.
وفي الباب السادس الخاص بالعقوبات، نصت المادة (28) من مشروع القانون على: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
وتنص المادة (29) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة ٢٣ من ذات القانون.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية، بدأت في مناقشة مشروع القانون، بحضور كافة الجهات المعنية، وتم الإرجاء لمزيد من الدراسة.