ما حكم الشرع في دفن طفل ذكر مع امرأة بقصد التخفيف عنها؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “والدتي توفيت، وبعد صلاة الجنازة أشار بعض الناس بدفن طفل ذكر قد توفي مع والدتي في القبر؛ بحجة أنه من الأبرار وسيكون رحمةً لها، وفعلًا تم دفن الطفل معها. فما حكم الشرع في ذلك؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
المنصوص عليه شرعًا أن الميت يُدْفَنُ في قبره الذي أُعِدَّ له ولا يُدْفَن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلًا، فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد على أن يُدفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويدفن الرجال مع الرجال إن تيسر، فإن ضاق المكان فيجوز أن يدفن الرجال مع النساء، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفن في الحيلولة بين الرجال والنساء، ولا يجوز دفن الرجل مع المرأة ولو كانت محرمة عليه إلا إذا وجد مبرر شرعي؛ كضيق المقابر بالأموات ونحو ذلك.
أحكام الدفن
أما بخصوص دفن الطفل مع غيره سواء كان رجلًا أو امرأة؛ بحجة أنه لعل الله أن يخفف عن الميت بدفن الطفل معه، فهذا غير وارد؛ حيث إن كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذا من حيث المبدأ؛ لا يجوز دفن الرجال مع النساء، فلكلٍّ قبره المستقل به إلا لضرورة داعية إلى ذلك.
أما وقد دفن الطفل المسؤول عنه مع والدة السائل فإنه لن ينفعها ولن يضرها، ولا يجوز إخراجه بعد دفنه.
حكم دفن النساء مع الرجال
كما ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه" هل يجوز دفن النساء مع الرجال في عينٍ واحدة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، أما دفن الرجال والنساء في قبر واحد، فلا ينبغي إلا في حالات الضرورة المعتبرة شرعًا، ويجعل بينهما حاجز من تراب. وإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.
والأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وهذه هي السنة الموروثة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إلى يوم الناس هذا، وقبور المسلمين شاهدة على ذلك ابتداء من البقيع وحتى الآن، فقد دُفِن في البقيع الصحابة رجالا ونساء، ولكن لكل ميت وميتة قبر مستقل.
وأما بخصوص دفن الرجل والمرأة في قبر واحد، فلا ينبغي إلا في الضرورة، ويكره في غيرها. قال عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي - رحمه الله -: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلا لِضَرُورَةٍ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ).
وقال العلامة الحطاب المالكي عند قول الشيخ خليل - رحمهما الله تعالى-: ( وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ ) قال: ( وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي قَبْرٍ لِلضَّرُورَةِ ). وقال العمراني الشافعي - رحمه الله -: (وإن دعت ضرورة أن يدفن رجل مع امرأة في قبر... جعل الرجل قدامها، وجعل بينهما حاجز من تراب ). وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - ): وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، إلا لِضَرُورَةٍ ). وقد مَثَّلَ الفقهاء للضرورة التي من أجلها تدفن المرأة مع الرجل أو العكس، فقال الرملي الشافعي – رحمه الله -: ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَعُسْرِ إفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ ( وقال البهوتي الحنبلي – رحمه الله - ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَقِلَّةِ مَنْ يَدْفِنُهُمْ، وَخَوْفِ الْفَسَادِ عَلَيْهِمْ ( فهذه أمثلة للضرورة التي تجوز جمع الأموات بالقبر، وأما في غير الضرورة فيكره ذلك.
وبناء على ما سبق: يجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد عند الضرورة ويوضع حاجز بينهما وأما في الأحوال العادية فينبغي أن يدفن كل ميت في قبر لوحده. قال الإمام الشافعي – رحمه الله - ) وَلَا أُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ، وَلَا سَبِيلَ إلَى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا، وَهِيَ خَلْفَهُ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ .
فإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه نقول للسائل ما مضى من دفن الرجال بجوار النساء في بلدتكم مكروه على القول الراجح، ويستدرك فيما هو آت.