برلمانى: تشديد عقوبات الابتزاز الإلكترونى ضرورى لحماية المجتمع
قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن تكرار جرائم الابتزاز الالكترونى واخرها واقعة بسنت فتاة الغربية المنتحرة بمثابة جرس الانذ،خاصة ان الجرائم الإلكترونية مستحدثة وفقا للتطور التكنولوجي، موضحا أن فكرة التلاعب في الصور وتركيب صور من خلال برنامج الفوتوشوب أصبح يفرض محاذير علينا
انتهاك حرمة الحياة الخاصة
واكد في تصريح لـ"فيتو" ان فبركة بعض الصورلفتاة الغربيه دفعها للانتحار، مشيرا الى أن قانوني العقوبات، ومكافحة جرائم الإنترنت جرما التهديد و الابتزاز الالكترونى وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه
الابتزاز الالكترونى مخالف لقيم المجتمع
وتابع ان هذة النوعية من الجرائم يترتب عليها الإيذاء النفسي الذى يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة وبالتالى لابد من التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم خاصة وان هذة الجريمة لا تتوافق مع القيم الاسرية والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى والتشهير بالاخرين امر دخيل على المجتمع خاصة وان الهدف هو تشوية صورة اخرين وبالتالى لابد من التعامل بشدة مع هذة النوعية من الجرائم
عقوبة الابتزاز الالكترونى
ويذكر ان قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 منه ينص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.