رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة فى مقتل فتاة دنماركية طعنا بالسكين بالشيخ زايد

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تفاصيل جديدة فى مقتل فتاة دنماركية داخل منزلها بكومبوند على يد عامل كان يعمل لديها مقابل مبلغ مالى طعنا بالسكين فى مدينة الشيخ زايد.

مقتل فتاة دنماركية

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، بعدم مشاهدته لجارته (تحمل جنسية إحدى الدول - تعمل موظفة بإحدى الشركات ) منذ عدة أيام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تم العثور  على جثة المذكورة بمحل سكنها بدائرة القسم وبها طعنات متفرقة ولم يتم العثور على هاتفها المحمول أو متعلقاتها الشخصية.


وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل، مقيم بمنطقة الصف) كان يعمل طرف الـمُبلغ وتعرف على المجنى عليها وكان يعمل لديها مقابل مبلغ مالى.

المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام سلاح أبيض "سكين" بقصد السرقة وإستولى على (مبلغ مالى وهاتفها المحمول) ولاذ بالهرب ثم قام ببيع الهاتف وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وأرشد عن الأداة المستخدمة وكذا الهاتف المحمول.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية