رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل ضبط متهمين شرعوا فى قتل مسنة بالشرقية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تحقق نيابة الشرقية مع متهمين بالشروع في قتل سيدة مسنة بمدينة أبوكبير لسرقتها، وكشفت التحقيقات أن المتهمين عاطلان ومسجلان في قضايا سرقة.

واعترف المتهمون بارتكابهم جريمة الشروع فى قتل سيدة مسنة داخل شقتها بهدف سرقتها بمدينة أبو كبير، وأقروا بأنهم لم يجدوا بالشقة محل الواقعة سوى مبالغ مالية قليلة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة أبوكبير يفيد بوصول سيدة مسنة لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق،مصابة بجروح خطيرة وحالتها غير مستقرة وبالانتقال وبمناقشة اسرتها تبين قيام مجهولين بالتعدى عليها بالضرب محاولين سرقتها، وبمحاولتها الاستغاثة حاولوا قتلها، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

قانون العقوبات

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

جناية القتل العمدى

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

وكذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.

الجريدة الرسمية