منها الكشف عن المواد المخدرة.. واجبات العمال ومساءلتهم في القانون الجديد
حدد قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا واجبات العمال ومساءلتهم فى القانون ونص على خضوع العمال للكشف الطبى عن المواد المخدرة والأمراض المعدية بناء على طلب المنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر.
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال او أكثر خلال ثلاثين يوما أن يعد لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات وإخطار الجهة الإدارية والمنظمة النقابية المعنية بنسخة من اللائحة على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بمراجعتها والتصديق عليها واعتمادها وعلى صاحب العمل تعليق لائحة النظام الأساسى والجزاءات فى مكان ظاهر بالمؤسسة.
تشغيل العامل سخرة
وحظر قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليًّا في مجلس الشيوخ تشغيل العمال سخرة وذلك تطبيقا لنص المادة ١٢ من الدستور.
كما حظر القانون أيضا التميز في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو الانتماء النقابي أو الموقع الجغرافى أو لأى سبب آخر.
التعاقد بقانون العمل
وجعل قانون العمل الجديد الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة وجواز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة وجواز الاتفاق على تجديده لمدة أخرى مماثلة ضمانا للعامل فى تحقيق علاقة عمل مستقرة ومستمرة وتفاديا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
اعتبار عقد العمل غير محدد المدى منذ إبرامه في عدة حالات: وهي إذا كان غير مكتوب أو مبرم لمدة غير محددة أو مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده فى مدة تزيد فى مجموعها على ٦ سنوات وإذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب.
ضرورة أن يتضمن العقد تاريخ التعاقد ومدته إذا كان محدد المدة إلى جانب اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل التعاقد والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا العينية والنقدية المتفق عليه.
جواز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
الإبقاء على أحكام فترة الاختبار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع التأكيد على عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.