حملات تفتيشية على المخابز في الإسكندرية
شن المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، الخميس، برفقة جمال عمار مدير الرقابة التموينية بالمديرية، حملات مكبرة، بتكليف من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
جاء ذلك بحضور حمادة عبد الستار المفتش بإدارة الرقابة بالمديرية وفريد شوقي رئيس رقابة تموين شرق وذلك على قطاع المخابز البلدية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
تموين الإسكندرية
شملت الحملات مناطق غبريال والرمل وعزبة سكينة وأبو سليمان وجانوتي والقلعة وكوبري الناموس وذلك للتفتيش على أعمال المخابز بهذه المناطق بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط وتبين توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين والتزام معظم المخابز بمواصفات الرغيف وكذلك الوزن وتحرير مخالفات للمخابز غير الملتزمة.
وفي سياق متصل، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة.
السلع الغذائية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.