بسبب علاقة شذوذ جنسي.. استخراج جثمان شاب بعد دفنه بأيام في بني سويف
قررت نيابة بولاق الدكرور استخراج جثمان شاب من مدفنه في مقابر أسرته ببني سويف، بعد تقدم شقيقه ببلاغ بالاشتباه في وجود شبهة جنائية في وفاته عقب اكتشافه سرقة الهاتف المحمول وجهاز اللاب توب الخاص بالمجني عليه من داخل شقة كان يقيم فيها بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز الوفاة المفاجئة لشاب ببولاق الدكرور، وتم استخراج جثته بعد دفنه بأيام حيث تبين أن طالبا وراء قتله بسبب علاقة شذوذ جنسي بينهما.
وأفادت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية أن الشاب المجني عليه طالب في الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة القاهرة، وأنه مات مخنوقًا داخل شقته على يد شاب تعرف عليه من خلال أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالمثليين جنسيا، وعندما ذهب إليه في شقته لممارسة الفجور حدثت بينهما مشادة كلامية ومشاجرة انتهت بمقتل طالب جامعي خنقًا على يد المتهم.
وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن المتهم تمكن من الهروب من مسرح الجريمة عقب سرقة متعلقات المجني عليه، وعندما اكتشفت أسرته وفاته لم ينتبه أحد منهم لوجود شبهة جنائية في الوفاة لأن الشقة لم تتعرض لأي آثار عنف على الأبواب والنوافذ، كما أن جثمان الشاب لم يكن فيه أي آثار طعنات وأنهم دفنوا الجثمان بعد أن أقروا أمام مفتش الصحة أنهم لا يشتبهون جنائيًا في وفاته، وبناء على ذلك صدر تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية.
وكشفت تحريات المباحث، التي أعدها فريق أمني قاده المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، عن مكان اختباء المتهم، فألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بأنه تعرف على المجني عليه عن طريق موقع إلكتروني خاص بالمثليين، وعندما توجه لمقابلته في شقته ببولاق الدكرور حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قبل العلاقة، وأنه تمكن من قتل المجني عليه وسرقة متعلقاته وفر هاربًا من مكان الحادث قبل أن يشعر به أحد.
يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.