رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 10 متهمين بحوزتهم 9 قطع سلاح ناري في الجيزة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة  حملات أمنية مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها والمسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي وتجار الأسلحة النارية والخارجين عن القانون.
وشاركت في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.

وأسفرت الحملات التي تم شنها بدوائر أقسام القطاع بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة عن ضبط 10 متهما، بحوزتهم 5 فرد محلي الصنع ــ 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 576 طلقة مختلفة الأعيرة.
وتحرر المحضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة أسلحة نارية


ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية