رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط مستريح الذهب للنصب على المواطنين في الإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت مباحث الأموال العامة، مستريح الذهب فى الإسكندرية للنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الذهب.

 

 

تلقت الإدارة  العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا  من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.


وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من  المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال  مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد بالمخالفة للقانون.

 

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وكذلك تبين أن المتهم  محبوس حاليًا على ذمة  إحدى القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة النصب على المواطنين


جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية