رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 200 طربة حشيش بالإسكندرية  

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة "الدخيلة، أول المنتزه" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزتهما  120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى– 3 هواتف محمول.


وأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبحوزته 80 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات – مبلغ مالى – هاتف محمول.


بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2،000،000) اثنين مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبات تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية