رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مصنع بلاستيك مخالف بالجيزة | فيديو

ضبط مصنع بلاستيك
ضبط مصنع بلاستيك شهير بالمنيب

ضبطت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة  مصنع منتجات بلاستيكية شهير يستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات ويمثل خطرًا علي السلامة العامة بـجنوب الجيزة.

 

ويأتي ذلك في إطار مواصلة المحافظة مجهوداتها الرقابية لضبط المنشآت المخالفة سواء التي تدار بدون ترخيص أو التي تستخدم مواد غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.

 

مصنع شهير

وتمكن حي جنوب الجيزة من ضبط مصنع شهير للمنتجات البلاستيكية بشارع المجزر الآلي بمنطقة المنيب  يستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات ويدار بدون ترخيص ويمثل خطورة علي السلامة العامة للمواطنين لعدم التزامه وتطبيقه اشتراطات الحماية المدنية وقد تم غلق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

لحوم مجمدة

وضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة 2.5 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لحوم بدون ترخيص في الجيزة.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسؤول عن مصنع لحوم بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، بحوزته 2،55 طن لحوم مجمدة ودهون حيوانية، بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

عقوبة الغش التمويني

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

الجريدة الرسمية