القبض على قاتل طفل قرية حنا حبيب بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إلقاء القبض علي قاتل طفل قرية حنا حبيب التابعة لمركز يوسف الصديق.
وتبين أن الجاني ( هشام م ) ويعمل سائق توك توك، استدرج المجني عليه الي عقار تحت الإنشاء، وحاول الاعتداء عليه جنسيا إلا أنه قاومه بشدة، فخشي الجاني أن يفتضح امره، فحمل " بلوك" ابيض وانهال به علي رأس الجاني حتي ارداه قتيلا في الحال، وتركه وفر هاربا، وأثناء بحث أسرة المجني عليه، تظاهر الجاني أنه يلبي نداء الطبيعة بالعقار محل جريمته وصاح علي أهل المجني عليه أنه عثر علي جثته.
وتحرر المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة المختصة التي قررت حبسه ٤ ايام بعد أن ادلب باعترافات تفصيلية عن جريمته.
الحكاية
وكان طفل عمره من قريه حنا حبيب التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وخرج أهل القرية يبحثون عنه في كل مكان، لكن لايوجد له أثر، ومن المستحيل أن يكون تاه وسط دروب القرية، لأن كل اهل القرية يعرفون بعضهم، وهي في الأصل قرية صغيرة لا تحتمل شوارعها اللخبطة في العنوان.
وبعد ١٢ ساعة من عناء البحث عثر الأهالي علي جثة الطفل سالم علي الجيار( سالم ابو العلا ) الطالب بالصف الأول الإعدادي، مقتولا في عقار تحت الإنشاء.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مركز يوسف الصديق بالعثور علي جثة طفل بالصف الاول الاعدادي، داخل عقار تحت الانشاء، وتبين أنه الطفل سالم ابو العلا المبلغ باختفاءه، وتم نقل الجثة الي مشرحة. مستشفي ابشواي العام، وتحرر محضر بالواقعة، أحيل الي المحضر الي النيابة المختصة، التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة.
عقوبة القتل العمد
يعرف القتل العمد هو أن يقصد شخص ما إزهاق روح شخص آخر مستخدما اي وسيلة من وسائل القتل، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
والقواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.