رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة يلغي قرار مجازاة أستاذة بطب المنصورة بسبب بطلان التحقيقات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 112 لسنة 54 قضائية عليا بقبول الطعن المقام من الدكتورة سلوى محمد صلاح، أستاذة بكلية الطب جامعة المنصورة شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم (1563) فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه بناءً على المذكرة التي تم عرضها من قبل عميد كلية الطب جامعة المنصورة على رئيس الجامعة بطلب اتخاذ اللازم بشأن فقد أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة بسنت فاروق محمد، والمطلوب تقديمها في الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة من الطالبة المذكورة ضد جامعة المنصورة، ومن ثم فقد قام رئيس الجامعة بإحالة الواقعة للتحقيق وندب الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بالجامعة ليتولى التحقيق مع الطاعنة

 

 

وباشر الأخير التحقيق مع الطاعنة وأوصى بمجازاتها بعقوبة اللوم على سند من إهمالها وتقصيرها في أداء عملها أثناء رئاستها للكنترول بحسبانها لم تقم بتسليم الكنترول تسليمًا رسميًا لإدارة الكلية عقب إعلان النتيجة والإنتهاء من أعمال الكنترول، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة في الإشراف على العمال أثناء قيامهم بنقل أوراق إجابات الطلاب من الكنترول وأثناء قيامهم بالتخلص من أوراق الأسئلة، مما ترتب عليه فقد عدد 350 ورقة إجابة، مع بضرورة قيام كلية الطب جامعة المنصورة بوضع ضوابط وإجراءات قانونية تضمن عدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى

 

رئيس الكنترول

ومن بين هذه الضوابط أن يتم تسليم وتسلم الكنترولات بموجب محضر رسمي، وتتم عملية نقل أوراق الإجابة لمخازن الكلية بموجب محضر رسمي وبمعرفة وبحضور رئيس الكنترول أو من ينيبه من أعضاء هيئة التدريس،مع مراعاة الحيطة والحذر في عملية غلق الكنترول والدواليب الخاصة به، وتغيير الأقفال عند تغيير رئيس الكنترول وتسليمه نسخة جديدة يتم تركيبها بمعرفته شخصيًا، وأخيرًا ضرورة مراعاة الحيطة والحذر في جميع أعمال الكنترول منذ تاريخ استلام كراسات الإجابة حتى إيداعها بالمخازن بما يحفظها من التلف والضياع وذلك من خلال وضع الأوراق في مظاريف محكمة الغلق بعد عدها وحصرها قبل تخزينها، وبناءً على ذلك أصدر رئيس جامعة المنصورة القرار المطعون فيه بمجازة الطاعنة بعقوبة التنبيه

 

وتضمنت حيثيات الحكم أن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه صدر على سند من القول بإهمال الطاعنة وتقصيرها في أداء عملها أثناء رئاستها للكنترول بحسبانها لم تقم بتسليم الكنترول تسليمًا رسميًا لإدارة الكلية عقب إعلان النتيجة والانتهاء من أعمال الكنترول، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة في الإشراف على العمال أثناء قيامهم بنقل أوراق إجابات الطلاب من الكنترول وأثناء قيامهم بالتخلص من أوراق الأسئلة مما ترتب عليه فقد عدد 350 ورقة إجابة

 

فقد اطلعت المحكمة على التحقيق الذي أجري مع الطاعنة في هذا الشأن وتبين لها أن الطاعنة قدمت للمحقق مذكرة بأوجه دفاعها للاتهام المنسوب إليها، إلا أن الأخير لم يثبت مضمون المذكرة بالمحضر، ولم يدون أوجه الدفاع الواردة بها، ومن ثم لم يقم بتحقيقها أو الرد عليها، وهو ما أثبتته الطاعنة في متن التظلم المقدم منها إلى رئيس الجامعة بتاريخ 7/5/2020، ما لم ينكره أو يجحده الحاضر عن الجامعة، ومن ثم فلا مناص من التسليم به والتعويل عليه

 

بطريقة مادية

والثابت بمتن التظلم المشار إليه أن الطاعنة طلبت من المحقق في متن مذكرة دفاعها سؤال رئيس الكنترول اللاحق لها والذي تسلم منها أعمال الكنترول كاملة دون نقصان، وكذا سؤال رئيس شئون الطلبة عن عثوره على جزء من أوراق الإجابة المفقودة بمخازن الكلية، وأخيرًا طلبت الطاعنة من المحقق تشكيل لجنة ثلاثية لجرد مخازن الكلية للوقوف على حقيقة الأمر، فضلًا عما أفادت به الطاعنة في متن التحقيق من أنه لا يوجد نظام رسمي متبع بالكلية لتسيير أعمال الكنترول لاسيما فيما يتعلق بتسليم وتسلم الأوراق والمستندات الموجودة به بموجب محاضر رسمية، وأن التسليم والتسلم يتم بطريقة مادية ووفقًا للعرف

 

وقد خلت أوراق التحقيق من ثمة ما يفيد قيام المحقق بتحقيق أوجه دفاع الطاعنة وتفنيدها ثم إعادة مواجهتها بما يسفر عنه تحقيق دفاعها حتى يتسنى الوصول إلي الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان، ومن ثم يغدو التحقيق الذي أجري معها في هذا الشأن باطلًا لا يمكن أن يرتب أثرًا في توقيع الجزاء عليها

 

أوراق الإجابة

ومما يؤكد صحة أوجه دفاع الطاعنة ما دونه المحقق ذاته في البند (ثانيًا) من مذكرة التصرف التي أعدها للعرض على رئيس الجامعة من التوصية بضرورة وضع ضوابط وإجراءات قانونية تضمن عدم تكرار الواقعة محل التحقيق مرة أخرى، من بينها أن يتم تسليم وتسلم الكنترولات بموجب محضر رسمي، وأن تتم عملية نقل أوراق الإجابة لمخازن الكلية بموجب محضر رسمي وبمعرفة وبحضور رئيس الكنترول أو من ينيبه من أعضاء هيئة التدريس

 

وضرورة مراعاة الحيطة والحذر في عملية غلق الكنترول والدواليب الخاصة به وتغيير الأقفال عند تغيير رئيس الكنترول وتسليمه نسخة جديدة يتم تركيبها بمعرفته شخصيًا، ومراعاة الحيطة والحذر في جميع أعمال الكنترول منذ تاريخ استلام كراسات الإجابة حتى إيداعها بالمخازن بما يحفظها من التلف والضياع وذلك من خلال وضع الأوراق في مظاريف محكمة الغلق بعد عدها وحصرها قبل تخزينها

 

الأمر الذي يؤكد صحة ما دفعت به الطاعنة، وأن هذه الإجراءات لم تكن مقررة من قبل الجامعة بموجب تعليمات رسمية، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه استنادًا إلى تحقيق موصوم بالقصور والبطلان لعدم استكمال أركانه، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مفتقدًا إلى سنده ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم (1563) الصادر بتاريخ 13/4/2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار

الجريدة الرسمية