التفاصيل الكاملة لإنشاء مجلس تنمية الموارد والمهارات البشرية بقانون العمل
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ضمن مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ورد ذلك في المادة (16) من مشروع القانون والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية"، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كل من:
الوزير المختص بشئون العمل.
الوزير المختص بشئون التخطيط.
الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة.
الوزير المختص بشئون الاستثمار.
الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام.
الوزير المختص بالتنمية المحلية.
الوزير المختص بالإسكان والمرافق.
أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.
ويتولى المجلس المشاركة في وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
مادة (17)
يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.
مادة (18)
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلى:
1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.
3. متابعة وتقييم البرامج التدريبية الممولة من الصندوق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.