رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في قتل أب لابنه وادعاء انتحاره بسبب الإدمان بالطالبية

تجري نيابة الجيزة التحقيق في قتل أب لابنه بالطالبية، وادعاء انتحاره بسبب الإدمان، ولكن بفحص الجثمان تبين وجود إصابات ظاهرية وكدمات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، حيث كشفت مباحث الجيزة الواقعة وألقت القبض على الأب المتهم.

وإدعت أسرته انتحاره بسبب الإدمان، فور إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص وبيان ملابسات الواقعة. 

 

انتحر بسبب الهيروين 

 

وناقش فرق البحث أسرة الشاب الذين ادعوا انتحاره بسبب الإدمان، وأكد والده "مبلط سيراميك" يبلغ من العمر 54 عاما ووالدته "ربة منزل" تبلغ من العمر 51 عاما أن ابنهم انتحر بسبب إدمانه للهيروين.

 

مشاجرة بين الأب ونجله 

ولعدم معقولية رواية الأسرة قام فريق البحث بالتحري وجمع المعلومات ومناقشة عدد من الجيران الذين قرروا أنهم سمعوا أصوات شجار عنيف من منزل المجني عليه قبل خروج أسرته به يحملونه إلى المستشفى ينزف دما.

 

مصاب بجرح في الفخذ

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا من مستشفى الهرم بوصول كهربائي، 26 عاما، جثة هامدة ومصاب بجرح طعني في الفخذ.

 

وأشارت التحريات إلى اشتباه الضباط والأطباء جنائيا في وفاة الشاب، حيث تبين من فحص الجثمان وجود إصابات ظاهرية وكدمات.

مناقشة الاسرة في الواقعة

وأعاد فريق البحث مناقشة الأسرة مرة أخرى فاعترف والده إنهما تشاجرا سويا، وأنه ضربه بسكين وأسرع بنقله الى المستشفى محاولا إنقاذه إلا أنه فارق الحياة. 

 

وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى وألقي القبض على الأب المتهم وأحيل للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات. 

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

الجريدة الرسمية