رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية تحيل الرئيس القانوني ومحاميا بـ النيل للمجمعات للمحكمة العمالية

النيل للمجمعات الاستهلاكية
النيل للمجمعات الاستهلاكية

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 101 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الخاصة بمحاكمة رئيس القطاع القانوني بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومحام بالإدارة العامة للتحقيقات وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص. 
وكانت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل تضمنت أن شادي عادل عبد الشكور، المحامي بالإدارة العامة للتحقيقات بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية لم يراع الأصول الفنية حال مباشرة التحقيق رقم 465 لسنة 2020، وذلك بالإنتهاء فيه بالرأي بموجب مذكرته إلى مجازاة فريد فايق رزق بالخصم من راتبه رغم عدم سؤاله بمحاضر التحقيقات وسماع أقواله ودفوعه، وكذا عدم استدعائه كتابيًا بموجب خطاب متضمن الاتهامات المسندة إليه وفقًا للمادة 9 من لائحة الجزاءات بالشركة.
وقالت التحقيقات: لم يراع الأصول الفنية أثناء مباشرته التحقيق رقم 466 لسنة 2020، بعدم سماع أقوال فريد فايق بمحاضر التحقيقات وعدم استدعائه كتابيًا، مكتفيًا بأنه طلب تفريغ الكاميرات والإنتهاء إلى حفظ الأوراق لعدم الأهمية دون سند والسير في إجراءات التحقيق لاستجلاء حقيقة الواقعة، وأجاز بغدادي محمود موسى، رئيس القطاع القانوني بالشركة الرأي القانوني في التحقيق  الذي انتهى إليه المخالف الأول. 

أسباب الحكم

كما قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه وفقا لنص المادة (48) من القانون رقم (203) لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون 185 لسنة 2020، فقد ساوى المشرع بين العاملين في الشركات القابضة والتابعة وأخضعهم جميعا لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم؛ بما يجعل القضاء العمالي هو الجهة المختصة بمنازعاتهم التأديبية، دون توقف على صدور اللوائح الخاصة بشئون العاملين بهذه الشركات التي لن تتضمن الأحكام المتعلقة بواجبات العاملين بها والتحقيق معهم وتأديبيهم بعد أن أخضعهم القانون لأحكام قانون العمل في هذا الشأن، ودون تفرقة بين العاملين في الشركات القابضة والعاملين في الشركات التابعة بعد أن أصبحوا جميعا خاضعين لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبيهم. 
والمشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أنه "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.

ولا تسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها". فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضا. 

وأكد أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها. خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية وفقا لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا. 

الجريدة الرسمية

والمادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003. 
وانتهت المحكمة التأديبية إلى أن المحالين في الدعوى الماثلة من العاملين بالإدارة القانونية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وهي من الشركات التابعة وفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم (185) لسنة 2020، وإذ جرى حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/7/2021، ومن ثم فإنها أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقا لما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 المشار إليه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية