تحرير شخص اختطفه صديقة وطلب فدية نصف مليون جنيه بالسلام
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى تحرير شخص احتجزه صديقة وآخر داخل شقة بمدينة السلام وطلبا من زوجته بدفع نصف مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بخروج (زوجها - مقيم بذات العنوان) لمقابلة (أحد أصدقائه - مقيم بالقليوبية)، وعقب ذلك اكتشفت غلق هاتفه المحمول.
وفى وقت لاحق، تلقت من صديق زوجها المشار إليه إتصال هاتفى مفاده احتجازه لزوجها وطالبها بدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.
وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة، وتم تحديد مكان احتجاز المجنى عليه داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط صديق المجنى عليه المذكور وآخر (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) حـال تـواجـدهما بالشقة المشار إليهـا " ملـك الثانـى " وبصحـبتهم المجنـى عليـه، وعثر بحوزتهما على (١٢ إيصال أمانة "خاليين" مزيلين بتوقيع المجنى عليه)، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات الأمانة.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بوجود معاملات مالية بينه وبين المجنى عليه حيث قام الأخير بإقتراض مبلغ مالى 250 ألف جنيه لعمل مقاطع فيديو، وعرضها على منصات التواصل الإجتماعى نظرًا لطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال "السوشيال ميديا" إلا أن تلك المقاطع لم تحقق نسب مشاهدة، وتعثر فـي سداد المبلغ المالى، فخطط لارتكاب الواقعة لإجباره على سداد المبلغ المالى المستحق، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه.
وأضاف أنه قـام باستدراج المجنـى عليـه لمقابـلته، وفـور وصوله قاما باصطحابه للشقة ملك الثانى وإحتجازه بها ثم قاما بإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهما لإجباره على رد المبلغ المالى ومساومة زوجته على النحو المشار إليه، وبمواجهة الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”
مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.