طفلتا حلوان تكشفان تفاصيل صادمة بعد سحلهما
تجري نيابة حلوان الجزئية تحقيقات موسعة مع اللص المتهم بسحل طالبتين وسيدة أثناء سرقة هاتف محمول من إحداهن، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على اللص فور تداول مقطع فيديو بالجريمة على موقع التواصل الاجتماعي.
واستمعت النيابة لـ آلاء محمد عبد المنعم- 14 سنة، ضحية السحل، وقالت الطفلة إنها تشبثت في يد سائق الدراجة النارية: "عضيته في إيده ومسكت في الموتوسيكل، لكنه جرجرني في الأرض، وقعدنا نصرخ".
وقالت شقيقتها الأصغر التي كانت ترافقها وقت السحل خفت علي أختي ومسكت فيها، لكن اللص قام بسحلنا في الأرض.
ومن جانبه أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه تخصص فى سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.
وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه يوم الحادث استقل دراجته النارية، وظل يبحث عن ضحايا فى شوارع غير مكتظة بالسيارات وشاهد طالبتين - المجنى عليهما - تسيران فى الشارع فحاول خطف الهاتف من إحداهما لكنها تشبثت بهاتفها فسحلها المتهم واصطدم بسيدة فىالشارع وفر هاربا.
وأشار المتهم إلى أنه يبيع المسروقات من الهواتف المحمولة لأحد التجار على علم بأنها من حصيلة مسروقات.
ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرصد لحظة قيام لص بمحاولة خطفهاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمدينة حلوان، وعقب محاولته الفرار اشتبكت حقبة الفتاة في الدراجة النارية وقاماللص بسحلهما وحاولت سيدة التصدي لإنقاذ الفتاتين وسحلها هي الأخرى.
وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم، وتحديد أماكن تردده.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخالالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكنالحكم عليه بـ ١٥عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.