بعد الموافقة عليه.. نسب أرصدة الصناديق الخاصة التي تؤول لموازنة الدولة والجهات المستثناة
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والذى وافق عليه مجلس النواب أمس، عدة أهداف منها المساهمة فى سد عجز الموازنة العامة.
من جانبه، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القانون يستهدف دعم الخزانة العامة للدولة، لأن هذه الصناديق والحسابات الخاصة يكون فيها رصيد فائض، وبالتالى يتم تخصيص نسبة منه لدعم الخزانة العامة.
وجاء نص مشروع القانون، كالآتى:
المادة الأولى
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2021، لمرة واحدة، على النحو الآتي:
(5%) من الأرصدة التى تزيد عن 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
(10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
(15) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات
وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه
المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
المادة الثانية
استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/6/2021 ولمرة واحدة.
المادة الثالثة
يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كليا وجزئيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة، وعرض وزير المالية.
المادة الرابعة
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزى المصري.
وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأكد تقرير اللجنة، أن الصناديق والحسابات الخاصة هي حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة في اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها من خلال مسمياتها أو قرارات إنشائها واللوائح المنظمة لها، مضيفًا أن الأصل أن تلك الصناديق والحسابات تمول نفسها ذاتيًا من الرسوم التي تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها وغالبًا ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجدت من سنة مالية لأخرى.
وأضاف التقرير، أن بالنظر إلى الخدمات والأنشطة التي تقوم بها هذه الصناديق والحسابات الخاصة فإن الأهداف الأساسية من نشأتها تتمحور حول تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة والتي لا تكفي الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة العامة لإتمامها فضلًا عن القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية والصرف علي الخدمات العامة الحيوية العاجلة والقدرة على الحركة السريعة لحل بعض المشكلات الملحة للمواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والذى وافق عليه مجلس النواب أمس، عدة أهداف منها المساهمة فى سد عجز الموازنة العامة.