رئيس التحرير
عصام كامل

أول صورة للمتهم بسحل فتاتين وسيدة أثناء سرقة هاتف بحلوان

لص يسحل طالبتين وسيدة
لص يسحل طالبتين وسيدة بحلوان

حصلت "فيتو" على أول صورة للمتهم بسحل طالبتين وسيدة أثناء محاولة سرقة هاتف محمول من إحداهن في مدينة حلوان.


سحل فتاتين وسيدة بحلوان

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديو متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لحظة قيام لص بمحاولة خطف هاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمدينة حلوان، وعقب محاولته الفرار اشتبكت حقيبة الفتاة في الدراجة النارية وقام اللص بسحلهما وحاولت سيدة التصدي لإنقاذ الفتاتين وسحلها هي الأخرى.


وبإجراء التحريات تبين قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية - بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأضافت التحريات، أنه أثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

المتهم

وتمكن رجال المباحث من خلال مقطع الفيديو الذي رصد الواقعة من تحديد المجني عليهما كلًا من: "آلاء. م.ع" 14 عامًا - طالبة، مقيمة العزبة البحرية - حلوان مصابة بسحجات بالركبة، "سما.م.ع" 12 عامًا - طالبة، مقيمة بذات العنوان، "بشرى.س.ع"  59 سنة - ربة منزل.


وبسؤال والدهما "محمد.ع.م" مقيم بذات العنوان أيَّد ما جاء بالفحص، وبالانتقال لمكان الواقعة وفحص الكاميرات تم من خلال خط سير الهروب تحديد هُوية المتهم "أحمد.أ" 18 عاما - عاطل، مقيم عزبة خليل - المعصرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

عقوبة السرقة  

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.


كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية