رئيس التحرير
عصام كامل

براءة مسؤولين بالآثار من الإفادات المضروبة للمحاكم والتستر على المتعدين

المجلس الأعلى للآثار
المجلس الأعلى للآثار

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 63 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة رئيس قطاع آثار مصري ونائبه بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام بشأن قيام الأخير بتحرير إفادات موجهة للمحاكم الجنائية تتضمن معلومات وبيانات غير حقيقية بقصد التستر على المتعدين على أراضي الآثار، معتمدة من المحال الأول.

 

وكانت التحقيقات تضمنت أن محمد علاء أحمد، نائب رئيس قطاع آثار مصري، حرر قبل إحالته للمعاش خطابين موجهين لرئيس محكمة البدرشين للإفادة بقيام المواطن مراد سيد، المتعدي على أرض الأثار بعمل محجر طفلة بإزالة التعدي وإرجاع الشئ لأصله على نفقته الخاصة والتعهد بعدم التعدي مرة أخرى على خلاف الحقيقة في القضية رقم 3322 لسنة 2015 جنح مستأنف جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 5841 لسنة 2013 جنح والقضية رقم 6760، جنح البدرشين والحوامدية.

 

وحرر المحال خطاب موجه إلى رئيس محكمة جنوب الجيزة  في 29 مايو 2016، بشأن القضية رقم 8548 لسنة 2013 جنح البدرشين والمقيدة برقم 3718 لسنة 2015 مستأنف جنوب الجيزة للإفادة بقيام المواطن عمرو عبد القادر، المتعدي على أرض الآثار بالحفر والتجريف وتحميل مواد محجرية والبناء بإزالة التعدي وتسوية الأرض وإرجاع الشيء إلى أصله على نفقته الخاصة وتعهد بعدم التعدي مرة أخرى على خلاف الحقيقة.

 رئيس محكمة البدرشين

كما حرر خطابين موجهين لرئيس محكمة البدرشين للإفادة بقيام المواطن عمرو عبد القادر، المتعدي على أرض الأثار بعمل محجر طفلة بإزالة التعدي وإرجاع الشئ لأصله على نفقته الخاصة والتعهد بعدم التعدي مرة أخرى على خلاف الحقيقة في القضية رقم 13856 لسنة 2014 جنح البدرشين، والقضية رقم 6758 لسنة 2014 جنح البدرشين، وأن محمود حسن عفيفي، رئيس قطاع آثار مصري اعتمد قبل إحالته للمعاش الخطابات المشار إليها عاليه المحررة بمعرفة المحال الأول والمتضمنة بيانات على خلاف الحقيقة.

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمحالين، فقد أقر المحال الأول في التحقيقات بأنه قام بتحرير الكتب المبينة تفصيلا بتقرير الإتهام، كما قد أقر المحال الثانى بقيامه باعتماد هذه الكتب بصفته رئيس قطاع الآثار، وأفادا بأنهما قاما بذلك استنادا إلى مذكرتي "إدارة الفتوى" بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس للأعلى للآثار التي ورد بها أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بالمذكرة شهادة تفيد قيامهم بإزالة التعدى على نفقتهم الخاصة وتعهدهم بعدم معاودة التعدى مرة أخرى، ولإثبات ذلك قدم المحالان بالتحقيقات صورة ضوئية طبق الأصل من مذكرتى إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار.

 

وتبين للمحكمة بالإطلاع على هاتين المذكرتين أنهما جاءتا ردًّا على كتاب مدير عام منطقة آثار دهشور والمؤشر عليه من المحال الثانى بصفته رئيس قطاع الآثار المصرية، وقد زيلت هاتين المذكرتين بتوقيع فاطمة سيد مشرف، المحامية بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، وجرى اعتمادهما من مدير عام الإدارة القانونية، وانتهت إلى أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بها شهادة تفيد قيامهم بإزالة التعدى على نفقتهم الخاصة وتعهدهم بعدم معاودة التعدى مرة أخرى.

 

وقد أكدت المحامية بالتحقيقات أنها قد قامت بإعداد هاتين المذكرتين وإرسالهما الى منطقة آثار دهشور ردًّا على كتاب مدير منطقة آثار دهشور، وبناء على دراسة ملفات المواطنين المذكورين، وأنها انتهت فى هاتين المذكرتين إلى أنه لا مانع من إعطائهم كتابًا موجهة للمحكمة المختصة تفيد قيامهم بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليهم. وأضافت بقولها أنها انتهت الى هذا الرأي بناء على وجود قرارات إزالة صادرة لهم وما يفيد تنفيذ هذه القرارات ووجود تعهدات منهم بعدم العودة للتعدى مرة أخرى.

 

وشددت المحكمة على أن الثابت يقينًا أن الشهادات التي قام المحال الأول بإعدادها واعتمدها المحال الثانى، وتضمنت قيام المواطنين المذكورين بهذه الشهادات بإزالة التعدي على أرض الآثار والتعهد بعدم التعدي عليها مرة أخرى، إنما صدرت استنادًا إلى مذكرتي إدارة الفتوى بالشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، واعتمادًا على ما ورد بها من بيانات ومعلومات، وتنفيذًا لما انتهت إليه.

 

ومن ثم فلا جناح على المحالين إن هما استنادا إلى هاتين المذكرتين وقاما بتنفيذ مضمونهما وفحواهما في ضوء صدورهما عن جهة اختصاص، بما ينفي عنهما شبه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة كل من المحال الاول محمد علاء أحمد والمحال الثاني محمود حسن عفيفى مما هو منسوب إليهما. 

الجريدة الرسمية