اليوم.."قوى عاملة البرلمان" تناقش تعديل قانون الخدمة المدنية
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم جابر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون الخدمة المدنية.
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بشأن مشروع القانون؛ لعرضه على الجلسة العامة، وذلك حال موافقة اللجنة على مشروع القانون المعروض.
يذكر أن مجلس النواب وافق أمس على مشروع قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، في إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويكون له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون القائم أوجب حاليًا ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقًا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافًا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة؛ إذ تعتبر مقابلًا مشروعًا لعمله فيها وباعثًا دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سببًا لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.
وأضاف التقرير: بينما تقل المكافأة كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كلا منهما فتلك المكافأة تُصرف استنادًا لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملًا لكونه في الحقيقة أستاذًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، وإستمر في العمل أستاذًا متفرغًا بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذًا متفرغًا عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.
- ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضى أن تكون أيضًا في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولى المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.