رئيس التحرير
عصام كامل

المتهمون بسرقة الدراجات النارية بالعجوزة: نفذنا 16 واقعة بأسلوب بتوصيل الأسلاك

سرقة الدراجات النارية
سرقة الدراجات النارية - صورة أرشيفية

أدلى المتهمون بسرقة الدراجات النارية بمنطقة العجوزة باعترافات تفصيلية أمام الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وقال المتهم الرئيسي: إنه كوَّن تشكيلًا عصابيًّا بمشاركة 2 آخرين، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر قفل المسوجر وتشغيلها بتوصيل الأسلاك".

 

مسرح الجرائم

وأضاف المتهم، أنهم اتخذوا من منطقة العجوزة مسرحًا لتنفيذ خططتهم الإجرامية، وأنهم ارتكبوا 16 واقعة سرقة.

وتابع المتهم، أنهم قاموا ببيع جميع المسروقات لدى عملائهم مقابل مبالغ مالية، وأنهم أنفقوا المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.

وبمواجهة باقى المتهمين بأقوال زعيمهم أقروا ما اعترف به.

 

سرقة الدراجات النارية بالعجوزة

كان اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر قفل المسوجر وتشغيلها بتوصيل الأسلاك"، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (16) واقعة سرقة وأرشدوا عن أماكن ارتكابها، وكذا أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم سيئي النية" ( 3 أشخاص) وباستهدافهم تم ضبط المتهمين والمسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية