حكم قضائي بمحو اسم متهم فى ٦ قضايا من السجل الجنائي
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بمحو اسم متهم في ٦ قضايا من التسجيل الجنائي، وذلك بعد انقضاء تلك التهم بالتصالح.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم ياقوت وعضوية كل من المستشارين عبدالله شاكر وعاصم فتيحة ونور مبارك.
المتهم بريء
وذكرت الدعوى، أن القاعدة تقول أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته بإدانة باتة نهائية وحكم نهائي، وأن تلك القضايا ما هي إلا أحكام ابتدائية وليست نهائية ومن ثم جري عليها التصالح وانتهت بالتصالح.
قانون مجلس الدولة
وقالت المحكمة"حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه: فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقا لنص المادة "49" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع وأن يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه، ومن حيث أن عن ركن الجدية فإن المادة "95" من الدستور الصادر بتاريخ 18 يناير 2014 تنص على أن: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى"، كما تنص المادة "96" من ذات الدستور على أن: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"
مفاد ذلك أن الأصل في الانسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة الضمانات للدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والأداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناَ للمجتمع الأمر الذى يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائى بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي تثبت في حقهم على أجهزة الحاسب الألى الخاصة بها.
إلا أنها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذى تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تسوء الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه ويكون إتباعها ملزماَ واحترامها واجباَ ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن توائم بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث "الأمن، والصحة، والسكينة" وبين حق المواطن وحرياته وفى مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته، ولا تجعل مجرد الاتهام أصلا يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه أو قدم عنه لساحة القضاء، وبرأه مما ورد به.
كارت المعلومات
وتابعت المحكمة" أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين عقد مواءمة بين حق الجهة الإدارية في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة – كارت المعلومات – في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع وهى لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا، وهو ما يفرض قيداَ على الجهة الأمنية التي تقوم بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى – كارت المعلومات الجنائية – مؤداه مراعاة التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية – النيابة العامة أو المحكمة الجنائية – لرصد ما صدر منها من أوامر بحفظ القضايا أو أحكام بالبراءة أو برد الاعتبار هذا فضلاَ عن ضرورة إعمال قواعد رد الاعتبار القانوني مع الأخذ بعين الاعتبار دوما أن التسجيل الجنائي هو إجراء وقائي احترازي تقوم به جهة الإدارة ويتعين أن لا يمتد آثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم.