تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل جاره في مشاجرة بروض الفرج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل جاره في مشاجرة نشبت بينهم في روض الفرج 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وكان فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية انتقل لمعاينة مقتل مسن علي يد جاره في مشاجرة في روض الفرج نشبت بينهم وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكشفت تقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليه أنه توفي نتيجة تعرضه لكدمة قوية في عنقه وأخرى في صدره أسقطته قتيلا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة نجحت فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقتل مسن على يد بلطجى في روض الفرج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (بلطجى يتعدى على رجل مسن حتى الموت بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج).
وبالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها مشاجرة حدثت بتاريخ 6 ديسمبر الجارى بين كلٍ من: طرف أول (أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) متوفى إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم وسقوطه من سلم العقار سكنه، وطرف ثان (عاطل، مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام الأخير بإزعاج السكان من خلال غلق باب الشقة سكنه بقوة وحال معاتبته تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب بالأيدي محدثًا إصابته.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم فى حينه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.