البرلمان ينتصر للفن.. مقترح قانون من الحكومة لتعظيم موارد النقابات الفنية.. وتحسين الرعاية الصحية للأعضاء أبرز الأهداف
مساعٍ دؤوبة من الحكومة والمشرع المصري للارتقاء بالفن والعاملين في مجالي التمثيل والموسيقى تحديدًا، من خلال تشريعات تضع نصب أعينها توفير كافة الإمكانيات المادية والاقتصادية للنهوض بالمستوى الفني إلى أعلى حد يليق بمصر وتاريخها في هذا المجال.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مقترح قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مقترح القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
زيادة الموارد المالية
كما تهدف هذه التعديلات إلى زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة.
وينص مقترح القانون المقدم، إلى زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).