رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة لسرقة بطاريات السيارات بـ 15 مايو

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت نيابة مايو والتبين حبس  تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" وارتكاب 4 وقائع سرقة بنطاق دائرة قسم 15 مايو.


 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط عاطلين - مقيمانبدائرة قسم شرطة حلوان – لهما معلومات جنائية وبحوزتهما بطارية سيارة "مجهولة المصدر" - سلاح أبيض "سكين" – زردية.

 

وبمناقشتهم عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدامالأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم التوصل للمجنى عليه مقيم بدائرة القسم باستدعائه اتهمها بالسرقة.

 

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط علىالكابود"، وأقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بدائرة القسم.

 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.


 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكنالحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية