رئيس التحرير
عصام كامل

مفتى الجمهورية: أصدرنا مليونا و368 ألف فتوى خلال 2021 | فيديو

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، زيادة عدد الفتاوى في مصر خلال عام 2021، حيث وصلت الفتاوى هذا العام إلى مليون و368 ألف فتوى.

 

وقال علام:"هذا العام كان مليئا بالإنجازات التي حققناها من ناحية الإصدارات والفتاوى والقضايا التي عالجناها في المجتمع وآخر  شيء الحوار المجتمعي الذي سنجريه حول حالات الطلاق داخل المجتمع المصري". 


وتابع الدكتور شوقي علام:"الأسرة المصرية يهمها أن تسير وفق خريطة دينية معينة.. الإنسان المصري متدين بطبعه ويجب هذا المسلك من التدين، لذلك فإن الأسئلة التي تأتي منه أدت إلى جملة من العوامل فنحن نستقبلها ونجيب عليها بخبرة ومهنية وخبرة دار الإفتاء المصرية التي زادت عن 120 سنة، والفتاوى التي تأتينا يغلب عليها الطابع الأسري والأحوال الشخصية وواقع الزواج والطلاق".

وواصلت دار الإفتاء دورها المهم في عملية توضح الأحكام الشرعية للمواطنين، والإجابة على كافة التساؤلات التي تشغل الرأي العام المصري، وقدمت دار الإفتاء خلال عام 2021 مجموعة من الفتاوى الهامة التى مثلت الرأي الشرعي في الرد على أبرز القضايا التى تشغل المواطنين، والتى جاء أبرزها كالتالي:

حكم التبرع لمبادرة حياة كريمة
السؤال: ما حكم التبرع لمبادرة حياة كريمة؟

الجواب: يجوز توجيه أموال الزكاة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ وذلك لأنَّ محاور عمل المبادرة هى من مصارف الزكاة الشرعية؛ فيجوز الصَّرْف من أموال الزكاة على تهيئة المسكن للفقراء والمساكين، من خلال الأبنية البديلة للعشوائيات، ورفع كفاءة القرى الفقيرة، وفرش المنازل الجديدة للفقراء والمساكين، ورعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى؛ من خلال بناء دور الرعاية لهم وتجهيزها والصرف عليها من أموال الزكاة، وكذلك فى القيام بتدريب هؤلاء الأطفال وتعليمهم بهدف إيجاد فرص عمل لهم.

 

كتابة الأب أملاكه لبناته
السؤال: حكم منح الأب أملاكه لبناته فى حياته وكتابة ممتلكاته لهم:

الجواب: يجوز للأب كتابة أمواله وممتلكاته لبناته فى حياته وقتما شاء، ولا يوجد عليه إثم شرعا، وذلك بشرط ألا تكون نية الأب حرمان الآخرين من الميراث.

كما لا يجوز لأحد من الأقارب أن يعترض على تصرف الأب؛ لأن المال ماله وله الحق فى التصرف فيه والملكية له هو وليس حتى لأبنائه وهناك حالات استثنائية ولكن لا يجوز لأحد الاعتراض على أحد فى إنفاق ماله فى حياته ومن حقه أن ينفقه على من يشاء.

حال منع الأموال بغرض الحرمان من الميراث لفئات معينة فهذا حرام شرعا، وإذا كان الأب يريد أن يجبر بخاطر بناته فى مراحل الزواج والتعليم يعنى يحتجن أكثر خاصة مع ضعف العلاقات الآن والشرع يقول له، أن يرفق بها أو يعطيها بشرط ألا يدخل فى الميراث بنية حرمان باقى الورثة.

 

تنظيم النسل والتوكل على الله
السؤال: هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله وهل هو معاندة لقدر الله؟

الجواب: منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم فى كل أعماله؛ أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» رواه الترمذى وغيره، أى اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله فى حفظها؛ قال الإمام الغزالى فى كتاب "الإحياء" عن العزل: [الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب فى الكسب ودخول مداخل السوء غير منهى عنه].

ولا يعد هذا معاندة لقدر الله؛ لإن قدر الله غيبٌ غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» رواه البخارى.

 

أثر الشائعات على المجتمعات
السؤال: ما واجب المسلم نحو ما يثار حوله من الشائعات؟

الجواب: جفَّف الإسلام منابع الشائعات بأن كلف المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].

كما نهى الإسلام عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].

 

تهريب البضائع
السؤال: ما حكم تهريب البضائع؟

الجواب: عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:

- من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.

- ومن جهة مخالفة ولى الأمر المأمور بطاعته فى غير معصية الله.

هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة فى السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
 

الجريدة الرسمية