رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة مواطنين بالإكراه في 15 مايو

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد الجندى، حضوريا بمعاقبة المتهم "محمود.م" بالسجن المشدد 10 سنوات فى واقعة اتهامه بالسرقة بالإكراه بالقاهرة وألزمته المصروفات الجنائية ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة،  وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد.

تفاصيل واقعة السرقة

وكشف أمر إحالة المتهم واخرين سبق الحكم عليهم بأنهم بنطاق دائرة قسم 15 مايو بمحافظة القاهرة سرقوا السيارة التى يستقلها المجنى عليهم إسلام تمام احمد ومحمد عمر على وكذا متعلقاتهم الشخصية وكان ذلك عن طريق الإكراه بأن استوقفوهم المتهمين مشهرين فى وجوههم أسلحة نارية مدعين كونهم رجال شرطة وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجنى عليهم وبث الرعب فى نفسهم واقتادوهم لسيارتهم وتمكن متهمين منهم من الهرب بسيارتهم وحمل عليها اجهزة بينما قام متهمين اخرين استولوا على هواتفهم ونقودهم تحت وطاة السلاح النارى وانزلوهم من السيارة تاركين إياهم وفروا هاربين.

إحراز سلاح

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجنى عليهم بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بدون ترخيص سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش وبندقية خرطوش وطبنجة غير مششخنة " وذخائر مما تستعمل فى الاسلحة سالفة الذكر دون ترخيص، كما تدخلوا فى إحدى الوظائف العمومية دون أن تكون لهم صفة رسمية ودون اذن من الحكومة، كما اخفوا اشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك.

عقوبة السرقة بالإكراه 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف

الجريدة الرسمية