رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من محل جواهرجي بالموسكي

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط سيدة سرقت كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل جواهرجى بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الموسكي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة القسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بحضور سيدة للمحل ملكه والاستيلاء منـه علـى كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( 3 خواتم ذهب، 2 حلق، سلسله) عقب إيهامه بـعـرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص "معلوم لديه" إلا أنها غافلته واستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس- لها معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة.
و تـم بـإرشـادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لـدى عميلها "سيئ النيـة" (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية