4 تشريعات تتضمن ضرائب ورسوم.. وهجوم برلماني على وزير المالية
شهد مجلس النواب، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، هجوما حادا على وزير المالية بسبب مشروع بتعديل قوانين ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الدولة، ورسوم دخول المسارح، بسبب زيادة الرسوم والضرائب على عدد من المنتجات.
وعلى الرغم من الهجوم على هذه التشريعات إلا أنه من المقرر إعادة النظر فيها وإقرارها في الجلسات المقبلة، مع إدخال بعض التعديلات عليها بتخفيض بعض الفرائض.
الأمر لم يقف عند هذه التشريعات التي تتضمن رسوما إضافية، ولكن هناك أيضا مشروع قانون آخر وافق عليه مجلس الشيوخ، وهو حقوق المسنين، والذي يتضمن 16 بندا يضاف إليها رسوم بقيمة 5 جنيهات،
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي،، وافقت علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وتنص المادة الأولى علي أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:
تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
البند (5):
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
البند (12)
3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
المادة الثالثة
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
بند (29) - السلع المعمرة:
2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."
بند (30)
وتنص المادة الثالثة على:
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
وجاء في البند (30) المشروبات الغازية أنه تضاف:
"5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:
- بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليًا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
- وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."
وجاء في البند (31):
" 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية.
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية.
- أجبان ذات عروق زرقاء.
- أسماك الأنشوجة والكافيار.
- قشريات، ورخويات، ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة.
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة.
- البن المحمص والشيكولاتة.
- العطور ومستحضرات التجميل.
- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر مجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت.
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة.
- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى.
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غـير قابلة لإعادة التعبئة.
وفي مشروع قانون حقوق المسنين، جاء في المادة (34) عددا من البنود التي تتضمن رسوم جديدة على النحو التالي:
تزاد الفرائض المالية علي الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون:
1- رخص السلاح.
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
6- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
7- تراخيص إنشاء المباني.
8- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانيةالجديدة.
9- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
10- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية.
11- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
12- رسم ترخيص أعمال اليانصيب.
13- القيد في السجل التجاري.
14- القيد في النقابات العمالية والمهنية.
15- رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات - مركبات - حكم صحة ونفاذ).
16- رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات او تعديلها او حلها.
17- رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده او تعديله.
19- الرسوم على الصادرات.