رئيس التحرير
عصام كامل

بعد 4 أشهر.. استخراج جثة طفل قتل على يد والدته وزوجها بالتبين

جثة
جثة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في حضور فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، باستخراج جثة طفل عمره عام ونصف يدعى زياد، المقتول على يد والدته وزوجها الثاني بمنطقة التبين، وأخذ فريق من الطب الشرعي عينات من الجثمان لفحصها لكشف أسباب الوفاة.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات للرائد محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، قيام إحدى السيدات تدعى "دينا. ن" تقيم لدي إحدي السيدات بشارع ترعة الخشاب دائرة القسم، والتي تبدي رغبتها حاليا في استئجار شقة سكنية حديثة بذات الشارع بدائرة القسم، وأنها بصحبتها العديد من الأطفال وأن من بين أطفالها يدعى "زياد"، يبلغ من العمر عام ونصف تقريبا، والذي تلاحظ إختفائه في الآونة الأخيرة بشكل يثير الشكوك.

وبالفحص وإجراء التحريات تم التوصل لسالفة الذكر، والتي بمناقشتها بما ورد من معلومات أقرت إنها تزوجت من زوج أول رسميا وأنجبت منه طفلين ثم توفي زوجها عقب ذلك وتزوجت عرفيا من آخر يدعى "هشام"، وأنجبت منه طفلين غير مقيدين بدفاتر قيد المواليد وهما "أحمد"، 3 سنوات، والآخر توفي ويدعى "زياد"، وعمره عام ونصف.


وبتطوير مناقشتها والضغط عليها اعترفت بالانفصال عن زوجها الثاني والزواج عرفيا من رجل آخر يدعى "سمير"، ونشبت بينه وبين زوجها الثاني مشادة كلامية وخلافات، قاما على إثرها بالانتقام منه وقتل نجلها "زياد" بوضع أقراص مخدرة له، وقاموا بالاشتراك مع صديقتها تدعى منال بدفنه دون تصريح رسمي بإحدى المقابر بمنطقة التبين منذ 4 أشهر.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية