رئيس التحرير
عصام كامل

٥ شروط للترخيص في المناطق الحرة بقانون الاستثمار.. أبرزها الضمان المالي

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (36) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.

 

سريان ترخيص المناطق الحرة 

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنين بالمائة (2%) من التكاليف الاستثمارية وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.

 

ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.

 

المناطق الحرة بقانون الاستثمار

 

وحدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب شروط إنشاء المناطق الحرة على أن تتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به.

 

ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة. 

 

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص. 

نظام التكنولوجيا فى الاستثمار 

وتسري على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أيا كان شكلها القانوني، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.

الجريدة الرسمية