رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة المدير القانوني ومحاميين بـ"بنها للصناعات الالكترونية" إلى المحاكمة

وزارة العدل
وزارة العدل

قررت وزارة العدل في القضية رقم 8 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية ومحاميين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة لأنهم بوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون، وارتكبوا مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال عام 2019


أكد تقرير الإتهام أن نادر سعد العزب ومحمد كامل السعودي، المحاميين بالإدارات القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية تقاعسا عن مراعاة الأصول القانونية والفنية لدى مباشرة التحقيق الإداري رقم 35 لسنة 2019، وذلك بعدم سماع شهادة كل من محمد شحاتة ومحمد سمير، العاملين  بشركة بنها للصناعات الالكترونية


وتبين من أوراق القضية أن المحالين لم يقوما بإعادة استدعاء الشاكي فتحي أحمد سلامة ومواجهته بأقوال من سئلوا بالتحقيق الإداري بشأن قيام أفراد الأمن بالتعدي عليه بالسب والضرب، وكذلك عدم إستدعاء رئيس قطاع الأمن ومواجهته بما قرره الشاكي عبر أقواله بالتحقيق، ولم يقوما بكتابة التحقيق بمعرفة أمين سر بالمخالفة للتعليمات، وعدم استدعاء الشهود والمخالفين بموجب تكليف كتابي.


 

الإدارات القانونية

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محي السيد عبد القادر، مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية أهمل في الإشراف والمتابعة على المحالين الأول والثاني، الأمر الذي ترتب عليه ارتكابها ما نسب إليهما من مخالفات.


وانتهت وزارة العدل إلى إحالتهما للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها بقانون جهة عمله، والمادتين 80 ـ 82،  من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة عبر تقرير الإتهام تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة


يذكر أن المادة 21 من قانون الإدارات القانونية تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل، ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.

الجريدة الرسمية