رئيس التحرير
عصام كامل

5 حقوق للطفل فى القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة 3 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يكفل هذا القانون على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقًا للإجراءات التى يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.

 

عمر الطفل فى القانون 

 

ونص قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلًا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

 

تعديلات قانون الطفل

وكانت تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 

وجاء نص التعديلات بأن يضاف إلى المادة (96) من القانون،: واذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين الى 5 سنين.

 

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكدت عبد الحليم، أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الـــ 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

 

 

الجريدة الرسمية