هل يجوز بناء مقابر متعددة الطوابق؟ الإفتاء تجيب
أوضح الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في بناء مقابر متعددة الطوابق.
حكم بناء مقابر متعددة الطوابق
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: أنه يجوز شرعا بناء مقابر متعددة الطوابق في حالة الضرورة فقط في ظل ضيق مساحات الدفن وزيادة عدد السكان.
القبر الأصلي
وأوضح: "في حال أن الجثث في القبر الأصلي لا تزال موجودة ومن غير الممكن جمع عظامها يمكن دفن المتوفى في الطابق الثاني للمقبرة".
شرط الدفن في مقبرة متعددة الطوابق
وأضاف: أن يجوز بناء طابق ثان أعلى المقبرة الأصلية أول الأولى حال ضيق المساحات ولكن بشرط وضع بها الكثير من التراب لإمتصاص الرطوبة، ولكن في حالة وجود السعة والإختيار تنتفى وتختفى صفة ضرورة الدفن في المقبرة بالطابق الثاني".
وكان سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما حكم إزالة المقابر إذا تأذى منها الناس عند مجاورتها"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن المقبرة وإن بطل الدفن فيها تبقى وقفًا إذا كانت لا تزال فيها جثث الموتى أو عظامهم؛ لبقاء المنفعة التي من أجلها وقفت، وفي هذه الحالة لا يجوز شرعًا نقلها باتفاق أئمة المذهب؛ إذ في النقل نبش للقبور وانتهاك لكرامة المتوفى وهو منهي عنه شرعًا إلا أن يكون النقل لمصلحة راجحة كأن يخاف على المقبرة من طغيان المياه ونحو ذلك من الأسباب.
وبما أن مذكرة المجلس المرافقة تضمنت أن الجبانة لا تزال بها جثث ورفات للموتى المدفونين بها، وأنه لم يرد بها من الأسباب ما يمكن أن يجعل مبررًا لإزالة الجبانة؛ لهذا نرى: أنه لا يجوز شرعًا إزالة الجبانة المشار إليها، وأما حفظ الرفات في باطن الأرض الصلبة فلم يحدد الفقهاء لبلى الجثث بعد دفنها وقتًا معينًا؛ لأن ذلك يختلف باختلاف نوع التربة المدفون فيها وتركيبها ومدى تأثيرها على الجثث.
نقل رفات الميت إلى قبر منفرد بعد دفنه
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "توفي رجل، ودفن بمقابر أسرته، ويرغب أبناؤه في نقل رفاته بعد مرور عام؛ حيث تم الدفن مع شقيقته، فهل يجوز ذلك؟”، وجداء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
المنصوص عليه شرعًا أن الميت يدفن في قبره لحدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًا إن كانت رخوة، ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر فعلًا، فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة، على أن يدفن الرجل الأكبر سنًا من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفن في الحيلولة بينهما، وعند الضرورة يجوز دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة مع وجود فاصل ترابي.
فإذا تم الدفن كما في واقعة السؤال، فلا يجوز نبش القبر ونقل الميت إلى مقبرة أخرى؛ حفاظًا على كرامة الإنسان الميت، لأنه يتأذى مما يتأذى منه الأحياء، ولكن إذا وجد مبرر لنقل الميت؛ كأن تكون الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بالشفعة، أو حدث بها بلل من المياه الجوفية أو مياه الصرف، فلا مانع شرعًا من نقل الميت في مكان يصان فيه.. بينما يجوز نقل الميت قبل دفنه بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
وجاء في "مراقي الفلاح" (ص: 227، ط. المكتبة العصرية): [ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميًّا، ولا ينبش وإن طال الزمان أو قصر].