رئيس التحرير
عصام كامل

أسعار ملفات التسيير فى وحدات المرور

وحدة مرور لتجديد
وحدة مرور لتجديد الرخص

تساءل بعض المواطنين عن أسعار الطوابع الشرطية وملفات التسيير ورسوم ترخيص السيارة على مستوى الجمهورية  داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية أثناء تجديد أو ترخيص أو استخراج رخصة قيادة وتسيير مركبة.

وتوضح “فيتو” خريطة أبرز الأسعار:

ملف تجديد سيارة ملاكى 103 جنيهات 

ملف تجديد سيارة أجرة عداد 109 جنيه 

ملف تجديد سيارة أجرة او رحلات  107 جنيهات 

ملف تجديد سيارة نقل او اتوبيس 107 جنيه 

ملف تجديد مقطورة  107 جنيهات 

ملف نقل ملكية سيارة ملاكى 115 جنيها 

ملف نقل ملكية سيارة نقل 119 جنيها 

ملف نقل  ملكية دراجة نارية 115 جنيها 

ملف صرف واستلام 11 جنيها 

ملف صرف واستلام واستعجال 15 جنيها 

ملف تجديد تصريح 26 جنيها 

ملف نقل ملكية سيارة أجرة 119 جنيها 

 

رسوم ترخيص السيارة 2021

تشمل رسوم تجديد رخصة السيارة 2021 طبقًا لقانون المرور:

750 جنيها ضريبة سنوية، تختلف على حسب السعة اللترية للسيارة.

300 جنيه بوليصة تأمين إجباري.

225 جنيها رسوم ملصق إلكتروني وتطوير اللوحة المعدنية.

من 60 جنيها إلى 350 جنيها رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتختلف وفقًا للسعة اللترية للسيارة.

 

حالات سحب رخصة القيادة

وكان قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، حدد حالات سحب رخصة القيادة لمدد مختلفة لا تزيد على عام في حدها الأقصى.

ونصت المادة (72 مكررًا) على:

تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

البند (أ):

  1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
  2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
  3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
  4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
الجريدة الرسمية