رئيس التحرير
عصام كامل

تحسس مناطق عفتها أثناء الكشف.. ربة منزل تتهم طبيبًا بالتحرش بها

التحرش بربة منزل
التحرش بربة منزل

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية، إلى أقوال ربة منزل اتهمت طبيبا حديث التخرج بالتحرش بها وهتك عرضها أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل مستشفى خاص بنطاق دائرة قسم شرطة 15 مايو.


 

وقالت السيدة خلال التحقيقات إنها أثناء توجهها إلى مستشفى خاص بمنطقة ١٥ مايو لتوقيع الكشف الطبي على صدرها عقب شعورها بألم مفاجئ، طلب منها الطبيب المعالج أن تستلقي على ظهرها وترفع ملابسها، ثم تحسس مناطق عفتها بطريقة مريبة، وعندما نهرته أخبرها أنه يتحسس منطقة الألم، مما جعلها تصرخ وتطلب منه الانصراف وطلبت أسرتها.

 

تحرش مستشفى 15 مايو

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل مقيمة تتهم طبيب بمستشفي خاصة، بالتحرش بها أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليها على خلفية دخولها تعاني من آلام بالصدر، والتحري من صحة البلاغ تبين صحته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة التحرش

وأوضح يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

 

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علني) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

 

وأضاف “يحيى”: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

 

وقال المحامى والباحث القانونى: تنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 

الجريدة الرسمية