كانت تعاني من ألم شديد بالصدر.. حكاية ربة منزل تحرش بها طبيب في مستشفى بـ 15 مايو
قالت ربة منزل ضحية الطبيب المتهم بالتحرش بها في مستشفي خاص بمدينة 15 مايو فى المحضر، إنها ذهبت إلى المستشفى عقب شعورها بألم شديد بمنطقة الصدر.
وأضافت: إنه عقب وصولها إلى المستشفى طلب منها الطبيب الدخول إلى غرفة الكشف، ثم طلب منها أن تستلقى على ظهرها أعلى السرير ورفع ملابسها، وفوجئت بالطبيب يضع يده على صدرها بحجة الكشف عليها ومعرفة مكان الألم.
وأوضحت، أن الطبيب وضع يده على أماكن حساسة لديها، وطلبت منه الانصراف مما أحدث له ارتباكا، وأنها توجهت إلى منزلها وأخبرت أسرتها عما بدر من الطبيب فاصطحبوها إلى القسم لتحرير محضر ضد الطبيب.
تفاصيل واقعة التحرش
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد تلقيه بلاغا من ربة منزل مقيمة تتهم طبيبا بمستشفي خاصة، بالتحرش بها أثناء توقيع الكشف الطبي عليها على خلفية دخولها المستشفى تعاني من آلام بالصدر، وبالتحري من صحة البلاغ تبين صحته.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علني) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.