رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبي استكمال الدراسة بالخارج

المتهم
المتهم

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية بمدينة نصر.

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة لإلحاق الطلاب للدراسة بالخارج "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة ؛ بإنشاء كيان وهمى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن مــــن خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة وضُبط بداخلها (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - 2 أكلاشيه- 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات إستلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على موقع إلكترونى بإسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الأجنبية).


وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية