رئيس التحرير
عصام كامل

أب يقتل ابنه لخلافات على بيع منزل بالغربية

المتهم
المتهم

أقدم أب على قتل ابنه بعد مشاجرة بينهما على بيع منزل بالغربية، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الجريمة.

 

وكان مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية تلقى إخطارا من hحد المستشفيات بدائرة القسم باستقباله أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  مقيم بدائرة المركز متوفى إثر إصابته بجروح طعنية بالصدر.


وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى ووالده لخلافات أسرية "رغبة المتوفى فـى بيع المنزل محل إقامتهما وإعتراض والده" قام على إثرها والده بالتعدي عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التى أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى عليه بالضرب أكثر من مرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة القتل العمد

ويجب أن يتحقق في القتل العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

 

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد. 

الجريدة الرسمية