رئيس التحرير
عصام كامل

حدد موقع الكاميرات وراقب المنطقة.. اعترافات المتهم بسرقة "موبايلات" من محل شهير بالمقطم

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أدلى المتهم بسرقة محل شهير لبيع الهواتف المحمولة بمنطقة المقطم باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهم: إنه دخل المحل لشراء هاتف محمول، وأثناء تواجده ظل يتفقد المحل للبحث عن مكان تواجد كاميرات المراقبة، وأنه عقب شرائه الهاتف ظل يراقب المحل 3 أيام لتنفيذ خطته.

وأضاف المتهم، فى يوم الواقعة قام بكسر باب المحل باستخدام "أجنة" لكنه لم يعثر بداخل المحل سوى على 40 هاتف محمول ومبلغ مالي، واستقل سيارته وفر هاربًا.

وتابع المتهم، أنه قام بتزوير الكارنيهات وبطاقة الرقم القومي المضبوطين بحوزته باستخدام ماكينة الإسكنر والمكواة البلاستيكية لتسهيل نشاطه الإجرامي.

 

سرقة محل بالمقطم

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقيه بلاغًا من مدير محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة 40 هاتف محمول ومبلغ مالى من داخل المحل عمله.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من  ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات "مستأجرة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما عُثر بداخلها على (40 هاتف محمول "المستولى عليهم" – ماكينة طباعة "إسكنر" – مكواة بلاستيكية – 2 كارنيه مزورين لجهتين حكوميين – بطاقة رقم قومي "مزورة" – 2 قطعة حديدية "أجنة").


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية