حبس 5 أشخاص لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بحلوان
قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار واستخراجها من حفرة داخل منزل بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
التنقيب عن الآثار بحلوان
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات المباحث بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر أسفل منزلهم بمنطقة أطلس بدائرة القسم للتنقيب عن الآثار.
الحفر عن الآثار بحلوان
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص أثناء محاولة الحفر والتنقيب عن الآثار، وعثر بداخل المنزل على وجود حفرة بالغرفة الداخلية بعمق 15 مترًا، ووجود آثار ردم وكسر متراكم داخل المطبخ، كما عثر على أدوات حفر عبارة عن كوريك وفأس وموتور شفط مياه كهربائي والخرطوم الخاص به.
وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر والتنقيب عن الآثار وأن الأدوات المضبوطة هي المستخدمة في الحفر والموتور لشفط المياه الجوفية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
في هذا الصدد، قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.