بعد إحالة مدرسة للجنايات.. تعرف علي العقوبة القانونية للمتنمرين
أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام معلمة بإحدى المدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة للمحاكمة الجنائية، لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، أثناء انعقاد حصة مدرسية.
وتستعرض "فيتو" في السطور التالية العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهمة بعد إحالتها للمحاكمة الجنائية.
مادة (309 مكررًا/ ب): تقوم بتعريف التنمر وعقوبته:-
يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.. بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الإجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والد الطفل بتنمر المتهمة عليه بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت ونبذته وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه لمديرة المدرسة.
وقد سألت النيابة العامة الطفل المجني عليه ووالديه وثلاثة طلاب من زملائه فأكدوا واقعة التنمر.
وباستجواب المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقررت أنها وبَّخت الطفل المجني عليه لحضوره الدرس متأخرًا فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لتسليمه لمديرة المدرسة.