رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين ومنح شهادات دراسية مزورة بالدقهلية

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

ضبطت مباحث الأموال العامة، كيان تعليمي بدون ترخيص بالدقهلية للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية؛ بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة أجا، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية في مجال (التمريض - السياحة والفنادق - الحاسب الآلي - اللغات) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالداخل والخارج وتمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية. 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر وتم ضبط (كمية من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – 2 دفتر تسلم نقدية – 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع").

 

و بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

عقوبة النصب على المواطنين

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية